|
|
| وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي | |
| | |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 2:13 pm | |
| [size=24][b][b][b]أحكام الجنائز
يسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة ورد المظالم لأصحابها ، قال "أكثروا من ذكر هاذم اللذات "رواه الحاكم وصححه . أولا : أحكام المريض ، والمحتضر . - إذا أصيب الإنسان بمرض , فعليه أن يصبر ويحتسب ، ولا يجوز التداوي بمحرم لقوله : "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " وقال في الخمر : " إنه ليس بدواء ولكنه داء " ، ومن الحرام التداوي عند المشعوذين والكهان والسحرة والمستخدمين للجن فعقيدة المسلم أهم عنده من صحته . - وتسن عيادة المرضى , ولا يطيل الجلوس عنده , إلا إذا كان المريض يرغب ذلك , ويقول للمريض : " لا بأس عليك , طهور إن شاء الله " , ويدخل عليه السرور , ويدعو له بالشفاء , ويرقيه بالقرآن , لا سيما سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين . - ويسن للمرء أن يكتب وصيته ، ويوصي بشيء من ماله في أعمال الخير , ويبين ماله وما عليه من الديون ، لقوله " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" متفق عليه . - فإذا احتضر المريض , فيسن لمن حضره أن يلقنه لا إله إلا الله , برفق ولين , ولا يكثر عليه , لقوله " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " رواه مسلم وقال " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله , دخل الجنة " ويستحب أن يوجه المحتضر للقبلة . ثانيا : أحكام الوفاة : - فإذا مات الشخص يستحب لمن عنده تغميض عينيه لأن النبي أغمض عيني أبي سلمة Z لما مات , وقال : " إن الروح إذا قبض , تبعه البصر , فلا تقولوا إلا خيرا , فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون " رواه مسلم . - ويسن ستر الميت بعد وفاته بثوب , قالت عائشة : لما توفي النبي سُجِّي ببرد حبرة " متفق عليه . - وينبغي الإسراع في تجهيزه إذا تأكد موته , لقوله : " لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله " رواه أبو داود . - ويستحب الإسراع بتنفيذ وصيته ,وقضاء ديونه , سواء كانت لله تعالى من زكاة وحج أو كفارة , أو كانت للخلق من أمانات للناس عنده ، وأموال استدانها ، ونحوها . ثالثاً : تغسيل الميت .. - الرجل يغسله الرجال ، والمرأة تغسلها النساء ، إلا أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها , وللرجل أن يغسل زوجته . - ولا يجوز لمسلم أن يغسل كافرا أو يحمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته , قال تعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ " وقال :" وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ " ولا يدفنه , لكن إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار , فإن المسلم يواريه , بأن يلقيه في حفرة , منعا للتضرر بجثته , ولأن النبي ألقى قتلى المشركين في معركة بدر في البئر. وكيفية التغسيل كالتالي : يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته بخرقة أو نحوها ، وينزع ثيابه ، ثم يرفع رأسه وظهره كهيئة الجالس ، ويعصر بطنه ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى . ثم يلف الغاسل على يده خرقة فيغسل بها فرج الميت دون أن يرى عورته أو يمسها ، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، ولكن لا يُدخل الماء في أنفه وفمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعه ملفوفاً به خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته وبقية جسده . ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام والخلف ، ثم الأيسر كذلك ، وللغاسل أن يزيد في الغسلات على 3مرات عند الحاجة . يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات ، أو أي طيب آخر . يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب أوساخ الجسد ، ويمكن استعمال الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن يفركه بلطف . يستحب قص شارب الميت وشعر الإبط إن كان طويلاً ، وتقليم أظافره . شعر المرأة يظفر ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها . يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله . إذا خرج من الميت بول أو غائط أو دم ولم ينقطع مع تكرار الغسل ، فأنه يُسَدّ فرجه بقطن ، ثم يُوَضأ الميت ، أما إن خرج شيء بعد تكفينه ، فلا يُعاد غسله للمشقة ، وإنما يغسل مكان الخارج ، ويزال ما أصاب الكفن . إذا مات الحاج أو المعتمر أثناء إحرامه فيُغْسل ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ) متفق عليه . شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه ( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا ) رواه البخاري ، ولا يُصلى عليه لأنه لم يصل على شهداء أحد ، متفق عليه . أما السقط وهو الجنين الذي يسقط من بطن أمه أثناء حملها به ، إذا كان قد تم له في بطن أمه 4 أشهر فيُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله ( ( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ) رواه مسلم ، أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة . من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو احتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب المغسِّل بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه . رابعاً : أحكام التكفين : يكفن الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي كُفّن في ثلاث لفائف بيض وتطيب بالبخور ، فتُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الطيب بينها ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره ، مستورة عورته بخرقة ، ويوضع قطن مطيَّب تحت مقعدته لئلا تخرج رائحة كريهة ، وإن ربط خرقة عليها قطن تغطي عورة الميت وأدارها على فرجيه فهو حسن . ويستحب أن يجعل الطيب على عيني الميت وأنفه وشفتيه وأذنيه ، ومواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فحسن . ثم يبدأ في تكفينه فيطوي طرف اللفافة الأولى على جنبه الأيمن ، ثم طرفها الآخر على جنبه الأيسر ، ثم يطوي اللفافة الثانية كالأولى ، ثم الثالثة كذلك ، ثم تسحب الخرقة التي تستر عورته ، ثم تربط العقد السبع على الكفن ، ثم تحل العقد في القبر . وإن كانت العقد أقل من سبع جاز . المرأة تكفن في 5 أثواب : إزار يغطي أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ، ولفافتات تعمان جميع الجسد. خامسا : أحكام الصلاة على الميت .. - قال :" من شهد الجنازة حتى يصلى عليها , فله قيراط , ومن شهدها حتى تدفن , فله قيراطان . قيل : وما القيراطان , قال : مثل الجبلين العظيمين " متفق عليه . الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين . يكبر أربع تكبيرات , يتعوذ بعد التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة ، وبعد الثانية يقرأ الصلاة على النبي : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت ، ومن ذلك : ( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ) رواه مسلم ، أما الطفل الميت فيدعو له ولوالديه . وبعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، ويرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة . من فاتته الصلاة على الميت جاز أن يصلي عليه بعد دفنه ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة ، لفعله ، متفق عليه . ومن فاتته بعض الصلاة على الجنازة , ودخل مع الإمام في أثنائها ، فإنه إذا سلم الإمام قضى ما فاته على صفته , وإن خشي أن ترفع الجنازة , تابع التكبيرات ( أي : بدون فصل بينها ) , ثم سلم . سادسا : حمل الميت ودفنه .. يسن الإسراع بالجنازة برفق , لقوله : "أسرعوا بالجنازة , فإن تك صالحة , فخير تقدمونها إليه , وإن تك سوى ذلك , فَشَرٌّ تضعونه عن رقابكم" متفق عليه , ويكون على حامليها ومشيعيها السكينة , ولا يرفعون أصواتهم , لا بقراءة ولا ذكر . و يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، وعن يمينها وشمالها ، ويكره لمن يتبع الجنازة أن يجلس قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي عن ذلك . هناك ثلاثة أوقات نهى النبي عن الدفن فيها : وقت طلوع الشمس حتى ترتفع ، وقبل أذان الظهر بعشر دقائق ، وحين تبدأ الشمس بالغروب حتى تغرب ، قال عقبة بن عامر Z: ( ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ) رواه مسلم ، ويجوز الدفن في الليل . يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، فإذا لم يمكن أدْخل من جهة القبلة ، ويقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى ملة رسول الله ) رواه أبو داود . اللحد أفضل من الشق ، قال : ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) رواه أبو داود ، واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه ، والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر ، ويسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته . يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة . يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير ، ويضع على قبره حجراً جهة الرأس ليعرف ، كما فعل بقبر عثمان بن مظعون Z ، رواه ابو داود . يحرم البناء على القبر ، والكتابة عليه ، وتحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال والجلوس عليها لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا :" لأن يجلس أحدكم على جمرة , فتحرق ثيابه , فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر" . الأصل أن يدفن كل ميت في قبر بمفرده ، ولكن عند الضرورة يجوز دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد ، كما في حالة كثرة الموتى وقلة من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من التراب . ويستحب إذا فرغ من دفنه أن يقف المسلمون على قبره ويدعوا له ويستغفروا له لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت , وقف عليه , وقال :" استغفروا لأخيكم , واسألوا له التثبيت , فإنه الآن يسأل " رواه أبو داود , وأما قراءة شيء من القرآن عند القبر , فإن هذا بدعة ; لم يفعله النبي ولا صحابته . ويحرم إسراج القبور - أي : إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها , ويحرم بناء المساجد عليها , والصلاة عندها . سادسا : أحكام التعزية وزيارة القبور - تسن تعزية المصاب بالميت , وحثه على الصبر والدعاء للميت , لقوله :"ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة , إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة " رواه ابن ماجة بسند حسن ، فيقول في التعزية : " أعظم الله أجرك , وأحسن عزاءك , وغفر لميتك " . يجوز البكاء اليسير على الميت ، ولكن بلا نياحة أو صراخ ، لأنه دمعت عيناه لما مات ابنه إبراهيم . يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد . - ولا ينبغي الجلوس للعزاء والإعلان عن ذلك كما يفعل بعضهم اليوم , ويستحب أن يعد لأهل الميت طعامًا يبعثه إليهم لقوله :" اصنعوا لآل جعفر طعاما , فقد جاءهم ما يشغلهم " رواه أحمد والترمذي وحسنه . - وما يفعله بعض الناس من أن أهل البيت يهيئون مكانا لاجتماع الناس عندهم , ويصنعون الطعام , ويستأجرون المقرئين لتلاوة القرآن , ويتحملون تكاليف مالية , فهذه مآتم محرمة مبتدعة , قال جرير بن عبد الله Z " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة " رواه أحمد ورجاله ثقات . تسن زيارة الرجال فقط للعبرة والاتعاظ قال : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فانها تذكركم الآخرة ) رواه مسلم . ويقول زائر المقبرة : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون ) رواه مسلم . - زيارة القبور تستحب بثلاث شروط : 1 - أن يكون الزائر من الرجال لا النساء ; لأن النبي " لعن الله زوارات القبور " . 2- أن تكون بدون سفر , لقوله :" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " . 3- أن يكون القصد منها الاعتبار والدعاء للأموات , فإن يتبرك بالقبور والأضرحة ويطلب قضاء الحاجات من الموتى فهذه زيارة بدعية شركية .[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 2:16 pm | |
| [size=24][b][b][b]أحكام الجنائز
يسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له بالتوبة ورد المظالم لأصحابها ، قال "أكثروا من ذكر هاذم اللذات "رواه الحاكم وصححه . أولا : أحكام المريض ، والمحتضر . - إذا أصيب الإنسان بمرض , فعليه أن يصبر ويحتسب ، ولا يجوز التداوي بمحرم لقوله : "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " وقال في الخمر : " إنه ليس بدواء ولكنه داء " ، ومن الحرام التداوي عند المشعوذين والكهان والسحرة والمستخدمين للجن فعقيدة المسلم أهم عنده من صحته . - وتسن عيادة المرضى , ولا يطيل الجلوس عنده , إلا إذا كان المريض يرغب ذلك , ويقول للمريض : " لا بأس عليك , طهور إن شاء الله " , ويدخل عليه السرور , ويدعو له بالشفاء , ويرقيه بالقرآن , لا سيما سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين . - ويسن للمرء أن يكتب وصيته ، ويوصي بشيء من ماله في أعمال الخير , ويبين ماله وما عليه من الديون ، لقوله " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" متفق عليه . - فإذا احتضر المريض , فيسن لمن حضره أن يلقنه لا إله إلا الله , برفق ولين , ولا يكثر عليه , لقوله " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " رواه مسلم وقال " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله , دخل الجنة " ويستحب أن يوجه المحتضر للقبلة . ثانيا : أحكام الوفاة : - فإذا مات الشخص يستحب لمن عنده تغميض عينيه لأن النبي أغمض عيني أبي سلمة Z لما مات , وقال : " إن الروح إذا قبض , تبعه البصر , فلا تقولوا إلا خيرا , فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون " رواه مسلم . - ويسن ستر الميت بعد وفاته بثوب , قالت عائشة : لما توفي النبي سُجِّي ببرد حبرة " متفق عليه . - وينبغي الإسراع في تجهيزه إذا تأكد موته , لقوله : " لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله " رواه أبو داود . - ويستحب الإسراع بتنفيذ وصيته ,وقضاء ديونه , سواء كانت لله تعالى من زكاة وحج أو كفارة , أو كانت للخلق من أمانات للناس عنده ، وأموال استدانها ، ونحوها . ثالثاً : تغسيل الميت .. - الرجل يغسله الرجال ، والمرأة تغسلها النساء ، إلا أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها , وللرجل أن يغسل زوجته . - ولا يجوز لمسلم أن يغسل كافرا أو يحمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته , قال تعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ " وقال :" وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ " ولا يدفنه , لكن إذا لم يوجد من يدفنه من الكفار , فإن المسلم يواريه , بأن يلقيه في حفرة , منعا للتضرر بجثته , ولأن النبي ألقى قتلى المشركين في معركة بدر في البئر. وكيفية التغسيل كالتالي : يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته بخرقة أو نحوها ، وينزع ثيابه ، ثم يرفع رأسه وظهره كهيئة الجالس ، ويعصر بطنه ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى . ثم يلف الغاسل على يده خرقة فيغسل بها فرج الميت دون أن يرى عورته أو يمسها ، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة ، ولكن لا يُدخل الماء في أنفه وفمه ، بل يُدخل الغاسل أصبعه ملفوفاً به خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ، ثم يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته وبقية جسده . ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام والخلف ، ثم الأيسر كذلك ، وللغاسل أن يزيد في الغسلات على 3مرات عند الحاجة . يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات ، أو أي طيب آخر . يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب أوساخ الجسد ، ويمكن استعمال الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن يفركه بلطف . يستحب قص شارب الميت وشعر الإبط إن كان طويلاً ، وتقليم أظافره . شعر المرأة يظفر ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها . يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله . إذا خرج من الميت بول أو غائط أو دم ولم ينقطع مع تكرار الغسل ، فأنه يُسَدّ فرجه بقطن ، ثم يُوَضأ الميت ، أما إن خرج شيء بعد تكفينه ، فلا يُعاد غسله للمشقة ، وإنما يغسل مكان الخارج ، ويزال ما أصاب الكفن . إذا مات الحاج أو المعتمر أثناء إحرامه فيُغْسل ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ) متفق عليه . شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه ( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا ) رواه البخاري ، ولا يُصلى عليه لأنه لم يصل على شهداء أحد ، متفق عليه . أما السقط وهو الجنين الذي يسقط من بطن أمه أثناء حملها به ، إذا كان قد تم له في بطن أمه 4 أشهر فيُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله ( ( إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ) رواه مسلم ، أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة . من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو احتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب المغسِّل بيده التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه . رابعاً : أحكام التكفين : يكفن الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي كُفّن في ثلاث لفائف بيض وتطيب بالبخور ، فتُبْسط بعضها فوق بعض ، ويُجعل الطيب بينها ، ثم يوضع الميت عليها مستلقياً على ظهره ، مستورة عورته بخرقة ، ويوضع قطن مطيَّب تحت مقعدته لئلا تخرج رائحة كريهة ، وإن ربط خرقة عليها قطن تغطي عورة الميت وأدارها على فرجيه فهو حسن . ويستحب أن يجعل الطيب على عيني الميت وأنفه وشفتيه وأذنيه ، ومواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فحسن . ثم يبدأ في تكفينه فيطوي طرف اللفافة الأولى على جنبه الأيمن ، ثم طرفها الآخر على جنبه الأيسر ، ثم يطوي اللفافة الثانية كالأولى ، ثم الثالثة كذلك ، ثم تسحب الخرقة التي تستر عورته ، ثم تربط العقد السبع على الكفن ، ثم تحل العقد في القبر . وإن كانت العقد أقل من سبع جاز . المرأة تكفن في 5 أثواب : إزار يغطي أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ، ولفافتات تعمان جميع الجسد. خامسا : أحكام الصلاة على الميت .. - قال :" من شهد الجنازة حتى يصلى عليها , فله قيراط , ومن شهدها حتى تدفن , فله قيراطان . قيل : وما القيراطان , قال : مثل الجبلين العظيمين " متفق عليه . الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين . يكبر أربع تكبيرات , يتعوذ بعد التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة ، وبعد الثانية يقرأ الصلاة على النبي : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت ، ومن ذلك : ( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ) رواه مسلم ، أما الطفل الميت فيدعو له ولوالديه . وبعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، ويرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة . من فاتته الصلاة على الميت جاز أن يصلي عليه بعد دفنه ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة ، لفعله ، متفق عليه . ومن فاتته بعض الصلاة على الجنازة , ودخل مع الإمام في أثنائها ، فإنه إذا سلم الإمام قضى ما فاته على صفته , وإن خشي أن ترفع الجنازة , تابع التكبيرات ( أي : بدون فصل بينها ) , ثم سلم . سادسا : حمل الميت ودفنه .. يسن الإسراع بالجنازة برفق , لقوله : "أسرعوا بالجنازة , فإن تك صالحة , فخير تقدمونها إليه , وإن تك سوى ذلك , فَشَرٌّ تضعونه عن رقابكم" متفق عليه , ويكون على حامليها ومشيعيها السكينة , ولا يرفعون أصواتهم , لا بقراءة ولا ذكر . و يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، وعن يمينها وشمالها ، ويكره لمن يتبع الجنازة أن يجلس قبل أن توضع الجنازة على الأرض ، لنهي النبي عن ذلك . هناك ثلاثة أوقات نهى النبي عن الدفن فيها : وقت طلوع الشمس حتى ترتفع ، وقبل أذان الظهر بعشر دقائق ، وحين تبدأ الشمس بالغروب حتى تغرب ، قال عقبة بن عامر Z: ( ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ) رواه مسلم ، ويجوز الدفن في الليل . يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، فإذا لم يمكن أدْخل من جهة القبلة ، ويقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى ملة رسول الله ) رواه أبو داود . اللحد أفضل من الشق ، قال : ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) رواه أبو داود ، واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه ، والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر ، ويسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته . يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة . يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام البعير ، ويضع على قبره حجراً جهة الرأس ليعرف ، كما فعل بقبر عثمان بن مظعون Z ، رواه ابو داود . يحرم البناء على القبر ، والكتابة عليه ، وتحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووطئها بالنعال والجلوس عليها لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا :" لأن يجلس أحدكم على جمرة , فتحرق ثيابه , فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر" . الأصل أن يدفن كل ميت في قبر بمفرده ، ولكن عند الضرورة يجوز دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد ، كما في حالة كثرة الموتى وقلة من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من التراب . ويستحب إذا فرغ من دفنه أن يقف المسلمون على قبره ويدعوا له ويستغفروا له لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت , وقف عليه , وقال :" استغفروا لأخيكم , واسألوا له التثبيت , فإنه الآن يسأل " رواه أبو داود , وأما قراءة شيء من القرآن عند القبر , فإن هذا بدعة ; لم يفعله النبي ولا صحابته . ويحرم إسراج القبور - أي : إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرها , ويحرم بناء المساجد عليها , والصلاة عندها . سادسا : أحكام التعزية وزيارة القبور - تسن تعزية المصاب بالميت , وحثه على الصبر والدعاء للميت , لقوله :"ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة , إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة " رواه ابن ماجة بسند حسن ، فيقول في التعزية : " أعظم الله أجرك , وأحسن عزاءك , وغفر لميتك " . يجوز البكاء اليسير على الميت ، ولكن بلا نياحة أو صراخ ، لأنه دمعت عيناه لما مات ابنه إبراهيم . يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد . - ولا ينبغي الجلوس للعزاء والإعلان عن ذلك كما يفعل بعضهم اليوم , ويستحب أن يعد لأهل الميت طعامًا يبعثه إليهم لقوله :" اصنعوا لآل جعفر طعاما , فقد جاءهم ما يشغلهم " رواه أحمد والترمذي وحسنه . - وما يفعله بعض الناس من أن أهل البيت يهيئون مكانا لاجتماع الناس عندهم , ويصنعون الطعام , ويستأجرون المقرئين لتلاوة القرآن , ويتحملون تكاليف مالية , فهذه مآتم محرمة مبتدعة , قال جرير بن عبد الله Z " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة " رواه أحمد ورجاله ثقات . تسن زيارة الرجال فقط للعبرة والاتعاظ قال : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ، فانها تذكركم الآخرة ) رواه مسلم . ويقول زائر المقبرة : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون ) رواه مسلم . - زيارة القبور تستحب بثلاث شروط : 1 - أن يكون الزائر من الرجال لا النساء ; لأن النبي " لعن الله زوارات القبور " . 2- أن تكون بدون سفر , لقوله :" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " . 3- أن يكون القصد منها الاعتبار والدعاء للأموات , فإن يتبرك بالقبور والأضرحة ويطلب قضاء الحاجات من الموتى فهذه زيارة بدعية شركية .[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 2:18 pm | |
| [size=24][b][b][b]على فراش الموت ..
لما نزل الموت بالعابد الزاهد عبد الله بن إدريس .. اشتد عليه الكرب .. فلما اخذ يشهق .. بكت ابنته .. فقال : يا بنيتي .. لا تبكي .. فقد ختمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة .. كلها لأجل هذا المصرع .. أمّا عامر بن عبد الله بن الزبير .. فلقد كان على فراش الموت .. يعد أنفاس الحياة .. وأهله حوله يبكون .. فبينما هو يصارع الموت .. سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب .. ونفسه تحشرج في حلقه .. وقد أشتدّ نزعه .. وعظم كربه .. فلما سمع النداء قال لمن حوله : خذوا بيدي ..!! قالوا : إلى أين ؟ .. قال : إلى المسجد .. قالوا : وأنت على هذه الحال !! قال : سبحان الله .. !! أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه .. خذوا بيدي .. فحملوه بين رجلين .. فصلى ركعة مع الإمام .. ثمّ مات في سجوده .. نعم .. مات وهو ساجد .. احتضر عبد الرحمن بن الأسود .. فبكى .. فقيل له : ما يبكيك !! وأنت .. أنت ..يعني في العبادة والخشوع .. والزهد والخضوع .. فقال : أبكي والله .. أسفاً على الصلاة والصوم .. ثمّ لم يزل يتلو حتى مات .. أما يزيد الرقاشي فإنه لما نزل به الموت .. أخذ يبكي ويقول : من يصلي لك يا يزيد إذا متّ ؟ ومن يصوم لك ؟ ومن يستغفر لك من الذنوب .. ثم تشهد ومات ..[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 2:19 pm | |
| [size=24][b][b][b]أحكام الزكاة
- الزكاة أحد أركان الإسلام قال تعالى :" وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ " ، فرضت في السنة الثانية للهجرة . - روى البخارى أنه قال : من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه ( يعني بطرفي فمه ) يقول : أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (آل عمران:180) - وروى مسلم أنه قال : ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ( لا قرن لها ) ولا مكسورة القرن ، قلنا : يا رسول الله وما حقها ؟ قال : إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله ، ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال : هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل ) . - وتجب الزكاة على الشخص إذا توفرت فيه شروط خمسة : أحدها : الحرية , فلا تجب على عبد مملوك . الثاني : أن يكون صاحب المال مسلما . الثالث : امتلاك النصاب وهو قدر معلوم من المال يأتي تفصيله . الرابع : استقرار الملكية ، فإذا كان ماله محجوزاً عند أحد ، أو كان هو ممنوعاً من التصرف في ماله ، فلا زكاة عليه . الخامس : مضي الحول على المال ، إلا الخارج من الأرض كالحبوب والثمار ، فتجب فيه الزكاة عند حصاده .[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 2:21 pm | |
| [size=24][b][b][b]زكاة بهيمة الأنعام
فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين : الأول : أن تتخذ للاستفادة من لبنها ، وتكاثرها . الثاني : أن تكون ترعى من العشب في الصحراء السنة كلها أو أكثرها ، أما إن كان يعلفها السنة أو أكثر السنة ، فليس فيها زكاة . زكاة الذهب والفضة : قال الله تعالى :" وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ " قال :" ما من ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها , إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار " متفق عليه . فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 84غراماً , وفي الفضة إذا بلغت 595غراماً . والرجل يباح له الخاتم من الفضة ، ويحرم عليه خاتم الذهب ، والمرأة يجوز لها التحلي بالذهب والفضة ، لقوله " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي , وحرم على ذكورها " رواه أحمد . - ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معداً للاستعمال أو للإعارة , لقوله :"ليس في الحلي زكاة " رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف , وأفتى بذلك جماعة من الصحابة , منهم أنس , وجابر , وابن عمر , وعائشة وأسماء أختها , قال أحمد : " فيه عن خمسة من أصحاب النبي , ولأنه لا يقصد به النماء والزيادة ، بل الاستعمال فقط كالثياب ودور السكنى ، أما إن كان عند المرأة حلياً ، لا تستعمله دائماً ، لكنها تحتفظ به لتبيعه عند الحاجة ، فهذا تجب فيه الزكاة ، لأنه كنز ( والمسألة فيها خلاف واسع بين العلماء ) . - فائدة : يحرم أن يطلى شيء من الأواني أو الأقلام ، أو السيارات أو مفاتيحها بذهب أو فضة ، قال :"الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " . - تجب الزكاة في الأوراق النقدية إلحاقاً لها بالذهب والفضة ، مع بلوغ النصاب ، و مضي الحول ، أما نصاب المال فقد حدده النبي بالفضة فقال : َلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ " متفق عليه . والخمس أواق تساوي (595جراما) = 595 ريالاً ، فإذا ملك ما لا يقل عن هذا المقدار ، وحال عليه الحول ، وجبت عليه الزكاة ، ومقدار الزكاة الواجب إخراجها ربع العشر . أي ( 2.5% ) . - وإذا كان المال يزيد وينقص ، كما هو حال أكثر الناس اليوم ، فإنه يحدد تاريخاً معيناً من السنة ، وكلما أتى هذا التاريخ ، نظر كم يملك من المال ثم زكاه ، سواء ملكه من سنة ، أو شهر . - وإذا اجتمع للشخص نقود تبلغ النصاب فعليه زكاتها ، إذا حال عليها الحول ، سواءً كان أعدها للنفقة ، أو للتزوج ، أو لشراء عقار ، أو لقضاء دين ، أو غير ذلك من المقاصد ، لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا . - وبعض الناس يخصص رمضان لإخراج الزكاة ، ويمكن إخراجها بقية السنة ، لكنهم ربطوا الزكاة برمضان حتى لا ينسوها ، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى . - من له دين على آخر ، هل تجب عليه زكاته ؟ الجواب : فيه تفصيل ؛ إذا كان المدين معسراً ، أو كان قادراً على الوفاء لكنه مماطل لا يمكن تحصيل الدين منه ، فهذا لا تجب فيه الزكاة ، لأن الزكاة في المال ، و لا مال في هذه الحال ، وإذا كان المدين يمكن تحصيل الدين منه ، لكن الدائن تكاسل عن طلبه واستلامه ، فالزكاة فيه واجبة ؛ لأنه قادر على تحصيل الدين فهو كأنه عنده ، قال ابن عمر Z : " كل دين ترجو أخذه ، فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول ". ( أخرجه أبو عبيد /صحيح ) .[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 2:22 pm | |
| [size=24][b][b][b]زكاة عروض التجارة
- وهو ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح , سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى ، قال سمرة Z :"كان النبي يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع" رواه أبو داود ، فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وهو ناوٍ به التجارة ، لقوله :"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " . - وكيفية إخراج زكاة العروض , أنها عند تمام الحول ينظر كم تساوي لو باعها ، ثم يخرج زكاة القيمة ، مثال : لو كان عنده بضاعة في دكان (مهما كانت هذه البضاعة : طعام ، لباس ، سيارات ، أجهزة .. ) فحال عليها الحول ، فينظر كم قيمتها الآن ، فيزكي القيمة ، فإن كانت تساوي ألف ريال أخرج 2.5% منها ، أي أخرج 25 ريالاً . - وما زاد ونما أثناء الحول فحوله حول أصله ، مثال1: فتح المحل في أول السنة ووضع فيه بضاعة بألف ريال ، وباع واشترى ، وفي آخر السنة لزمته الزكاة فنظر كم يساوي ما في المحل فإذا هو يساوي 1500ريال ، فيزكي 1500ريال ، مثال2: رجل عنده صيدلية ، فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول : فيحسب المعروض للبيع كله بقيمته عند إخراج الزكاة ، وليس بقيمة شرائه لها . أما الأشياء غير المعدة للبيع فلا تزكى ، كأثاث المحل ، والهاتف ، والثلاجات ، وسيارات الشحن وآلات المخابز ، فهذا لا تجب فيه الزكاة ، فيحسب التاجر ما عنده من مال ، وقيمة البضاعة الموجودة المعد للبيع فيخرج زكاتها جميعاً (2.5 % ) ، وزكاة العروض لا تكون من العروض نفسه ، وإنما تكون بإخراج قيمتها ، لأن المقصود منها هو القيمة ، وإن أخرج الزكاة من المعروض نفسه وكان الفقير يحتاجه ، جاز ) . - الأراضي والبيوت والسيارات ، لا زكاة فيها ، إلا إذا أعدت للتجارة بالبيع ، أما إذا كانت للاقتناء والاستعمال ، فلا زكاة فيها ، قال : " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " متفق عليه ، أما إذا أعد الأرض أو البيت أو السيارة للبيع فتجب الزكاة فيها بعد مضي الحول ، ويبدأ حولها من حين عزمه على البيع ، أما الذي يملك أرضاً - مثلاً – ويفكر في بيعها ، لكنه لم يعزم على البيع ، وإنما هو متردد ، فمثل هذا لا تجب عليه الزكاة . - ومن وجبت عليه الزكاة , ومات قبل إخراجها , وجب إخراجها من تركته , فلا تسقط بالموت . - أما العمارات والمحلات والأراضي المعدة للإيجار لا للبيع ، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول ، أما ذاتها فليس فيها زكاة، وكذلك السيارات الخصوصية والأٌجرة ليس فيها زكاة إذا كانت لم تُعد للبيع ، وإنما اشتراها صاحبها للاستعمال .[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 2:24 pm | |
| [size=24][b][b][b][b]7000درهم .. وسجن !!
ذكر في تاريخ بغداد.. أن فقيراً جاء إلى عبد الله بن المبارك .. فسأله أن يقضى عنه ديناً عليه .. فناوله عبد الله كتاباً .. إلى وكيل ماله .. فذهب به الفقير .. فلما قرأه الوكيل .. قال للفقير : كم الدين الذي سألت فيه عبد الله أن يقضيه عنك ؟ قال : سبعمائة درهم .. فكتب الوكيل إلى عبد الله .. أن الرجل سألك أن تقضي عنه سبعمائة درهم .. وكتبت له سبعة آلاف .. وسوف تفنى الأموال أو فنيت .. فكتب إليه عبد الله : إن كانت الأموال قد فنيت .. فإن العمر أيضاً قد فني .. فأجز له ما سبق به قلمي .. وكان ابن المبارك كثيراً ما يسافر إلى الرقة .. وينزل في خان فيها .. فكان شاب يأتي إليه .. ويقوم بحوائجه .. ويسمع منه الحديث .. فقدم عبد الله الرقة مرة .. فلم ير ذلك الشاب .. فسأل عنه .. فقالوا : إنه محبوس .. لدين ركبه ..فقال عبد الله : وكم مبلغ دينه ؟ فقالوا : عشرة آلاف درهم .. فلم يزل عبد الله يستقصي .. حتى دُلَّ على صاحب المال .. فدعا به ليلاً وأعطاه عشرة آلاف درهم .. وحلفه أن لا يخبر أحداً ..ما دام عبد الله حياً .. وقال له : إذا أصبحت .. فاخرج الرجل من الحبس .. ثم خرج عبد الله من ليلته من الرقة .. فلما خرج الفتى من الحبس .. قيل له : عبد الله بن المبارك كان هاهنا .. وكان يسأل عنك .. فخرج الفتى في أثره فلحقه على مرحلتين أو ثلاث من الرقة .. فلما قابله .. قال له عبد الله : يا فتى .. أين كنت ؟ لم أرك في الخان ! قال : كنت محبوساً بدين .. قال : فكيف كان سبب خلاصك ؟ قال : جاء رجل فقضى ديني .. ولم أعلم به حتى أخرجت من الحبس ..فقال له عبد الله : احمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك .. ثم فارقه ومضى ..[/b][/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 2:26 pm | |
| [size=24][b][b][b]زكاة الفطر
- وهي الزكاة التي تخرج قبل صلاة عيد الفطر أو قبل العيد بيوم أو يومين ، قال تعالى :" قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وذكر اسم ربه فصلى " وفرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير , على العبد والحر , والذكر والأنثى , والصغير والكبير من المسلمين " متفق عليه . - ومقدارها صاع ( 2.040 غرام ، كيلوان وأربعون غراماً ) , وتخرج من الطعام من غالب ما يأكله أهل البلد , أرزاً ، أو بُرّا ،, أو شعيرا , أو ذرة .. - وقتها : يبدأ وقت الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيد ( بعد المغرب من آخر يوم من رمضان ) ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، وإخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد أفضل ، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك . - ويخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وعن من يعولهم من الزوجات والأولاد أو غيرهم كالأب والأم ونحوهما لقول " أدوا الفطرة عمن تمولون ". ويستحب إخراجها عن الحمل , لفعل عثمان Z . - ويجوز التبرع بإخراجها عمن لا يلزمه ، كمن يخرجها عن الخادمة والسائق . - وينبغي إخراج زكاة الفطر طعاماً كما سنها النبي ، أما إخراج قيمتها مالاً بأن يدفع دراهم , فهو خلاف السنة , ولم ينقل عن النبي ولا عن أحد من أصحابه .[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 2:28 pm | |
| [size=24][b][b][b]مصارف الزكاة
- تجب الزكاة في كل مال مملوك ، حتى لو كان مالاً لصبي يتيم ، أو مجنون , ويتولى إخراجها عنهما وليهما ، قال تعالى :" خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ " أي : ادع لهم . - الأموال التي لا مالك لها ، كالأموال التي تجمع لبناء مساجد ، أو دعم مشاريع خيرية فهذه لا زكاة فيها مهما بلغت ولو حال الحول . - وعند إعطاء الزكاة للفقير لا يجب إخباره أنها زكاة ، لئلا يحرجه ، ولكن إن أعطاها لشخص يشك في أنه فقير فالأبرأ لذمة المعطي أن يقول : هذه زكاة ، حتى إن لم يكن الآخذ مستحقاً لها ردها ، أو دفعها إلى مستحقها . - والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده , بأن يوزعها على فقراء ذلك البلد الذي فيه المال , ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة شرعية , كأن يكون له قرابة محتاجون ببلد آخر . - ويجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل وجوبها لأن النبي تعجل من العباس صدقة سنتين ( كما رواه أحمد وأبو داود ) , فلو جاءك فقير محتاج في شهر صفر ، وزكاتك لا تحل إلا في رمضان ، فيجوز أن تعطيه صدقة تنوي أنها من الزكاة ، فإذا جاء رمضان خصمتها من زكاتك .[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 2:29 pm | |
| [size=24][b][b][b]أهل الزكاة
- قال تعالى :" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز صرفها لغيرهم ، وقال :"إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء" رواه أبو داود . 1-2. الفقراء والمساكين ، وهو من لا يجدون كفايتهم ، والفقير أشد حاجة من المسكين . فيعطى الفقير أو المسكين ما يكفيه ، وعائلتَه لمدة سنة ، فإن كان لا يحسن التصرف ، وقد يصرف المال الخاص بسنة في شهر واحد ، فيمكن أن تسلم لثقة يقسطها عليه طوال السنة . أما الغني ، أو القوي الذي يستطيع الاكتساب فإنها لا تحل له . لقوله : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ " ( رواه النسائي وأحمد ) . 3.العاملون عليها , وهم العمال الذين يقومون بجمع الزكاة من أصحابها ، فيعطون من الزكاة قدر أجرة عملهم , إلا إن كان لهم رواتب من بيت المال فلا يجوز أن يعطوا شيئا من الزكاة , كما هو الجاري في هذا الوقت , فإن العمال يعطون من قبل الدولة , فيأخذون انتدابات على عملهم في الزكاة , فهؤلاء حرام عليهم أن يأخذوا من الزكاة شيئا عن عملهم ; لأنهم قد أعطوا أجرة عملهم من غيرها . 4.المؤلفة قلوبهم : وهم قسمان : كفار ، ومسلمون , فالكافر يعطى من الزكاة لتحبيبه في الإسلام ، أو لكف شره عن المسلمين ، والمسلم يعطى من الزكاة لتقوية إيمانه وتثبيته على الدين . 5.الرقاب , وهم الأرقاء المكاتبون الذين لا يجدون وفاء ، ويجوز أن يفتدى من الزكاة الأسير المسلم . 6.الغارمون : وهم نوعان : أحدهما : غارم لغيره , وهو الغارم لإصلاح ذات البين , بأن يقع بين قبيلتين نزاع في أموال أو نحوها , ويحدث بسبب ذلك وعداوة , فيتوسط رجل بالصلح بينهما , ويدفع مالا من ماله ليطفئ الفتنة ، فيسدد ما غرِمه من الزكاة . الثاني : الغارم لنفسه , كمن يكون عليه دين تحمله بسبب صحيح كعلاج أو سكن أو نحوه ، ولا يقدر على تسديده , فيعطى من الزكاة ما يسدد به دينه . السابع : في سبيل الله ، وهم المجاهدون . الثامن : ابن السبيل , وهو المسافر المنقطع في سفره لضياع ماله أو نفاده ، فيعطى ما يوصله إلى بلده . - ويستحب دفعها إلى أقاربه المحتاجين كإخوانه وأخواته ( إلا الآباء والأبناء ) لقوله :" صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة" رواه الخمسة ، وسألت امرأة النبي عن بني أخ لها أيتام في حجرها , أفتعطيهم زكاتها , قال : نعم "رواه البخاري ، وقال :" الصدقة على المسكين صدقة والصدقة على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة " ( أخرجه أحمد ) .[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 2:31 pm | |
| [size=24][b][b][b]كانوا في رمضان
كان الصحابة في عهد عمر يصلون ثلاثاً وعشرين ركعة .. ويختمون القرآن مراراً في رمضان .. وفي الموطأ عن ابن هرمز قال : ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان .. فكان القارىء يقوم بسورة البقرة في ثمان ركعات .. فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعةً .. رأى الناس أنه قد خفف .. وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال : كنا ننصرف من القيام في رمضان .. فنستعجل الخادم بالطعام مخافة الفجر .. وفي شعب البيهقي عن خالد بن دريك قال : كان لنا إمام بالبصرة يختم بنا في شهر رمضان في كل ثلاث .. فمرض فأمنا غيرُه .. فختم بنا في كل أربع .. فرأينا أنه قد خفف .. وقال السائب بن زيد : كان القارئ يقرأ بالمئين - يعني بمئات الآيات - حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام .. وما كنا ننصرف إلا عند الفجر .. فقارن حالهم بحالنا اليوم ..[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 2:32 pm | |
| [size=24][b][b][b]أحكام الصيام
- صوم رمضان فرض ، قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ، وقال : بُني الإسلام على خمس: .. صوم رمضان ) رواه البخاري . - فضل الصيام : الصيام يشفع للعبد يوم القيامة يقول: أي ربّ منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه " رواه أحمد ، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " رواه مسلم ، ومن صام يوماً في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً " رواه مسلم ، وفي الجنة باب يُقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أُغلق فلم يدخل منه أحد " رواه البخاري . - ورمضان ، أُنزل فيه القرآن، وفيه ليلة خير من ألف شهر، و " إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ " رواه البخاري ، وصيامه يعدل صيام عشرة أشهر ، و " من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " رواه البخاري ، و "لله عزّ وجلّ عند كلّ فطر عتقاء " رواه أحمد . - من أفطر يوماً من رمضان بغير عذر فقد أتى كبيرة عظيمة، قال لما ذكر رؤيته لبعض أنواع عذاب العصاة : " حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات ؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، قال: قلت: من هؤلاء ؟ قال: الذين يُفطرون قبل تحلّة صومهم " أي قبل وقت الإفطار ( ابن خزيمة ) .[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 2:33 pm | |
| [size=24][b][b][b]آداب الصيام وسننه
- الحرص على السحور وتأخيره، قال : " تسحروا فإن في السحور بركة " رواه البخاري ،و" نِعمَ سحور المؤمن التمر " رواه أبو داود. - تعجيل الفطر لقوله : " لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر رواه البخاري ، وأن يفطر على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء." رواه الترمذي - وكان إذا أفطر قال : ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله " رواه أبو داود . - البعد عن الرفث لقوله "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفُث.. " رواه البخاري ، والرفث هو الوقوع في المعاصي، وقال : " من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. " رواه البخاري . - وينبغي اجتناب الصائم الغيبة والفحش والكذب ، فربما ذهبت بأجر صيامه ، قال : " رُبّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. " رواه ابن ماجه . - أن لا يشتم ولا يخاصم ، لقوله : " وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم " رواه البخاري . - عدم الإسراف في الطعام ، لحديث " ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنٍ.. " رواه الترمذي . - الجود والكرم بالصدقة والمساعدة للمحتاج ، وقد كان أجود الناس بالخير ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة ". رواه البخاري . - والجمع بين الصيام والإطعام من أسباب دخول الجنة لقوله : " إن في الجنة غرفا يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام، وألان الكلام، وتابع الصيام، وصلى بالليل والناس نيام " رواه أحمد ، وقال : " من فطّر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. " رواه الترمذي والمراد بتفطيره أن يُشبعه . [/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 2:36 pm | |
| [size=24][b][b][b]من أحكام الصيام
- من الصيام ما يجب فيه تتابع أيامه ، كصوم رمضان والصوم في كفارة القتل الخطأ وكفارة الوطء بنهار رمضان . - ومن الصيام ما لا يلزم فيه التتابع كقضاء رمضان والصوم في كفارة اليمين . - نهى النبي عن إفراد الجمعة بالصوم ( رواه البخاري ) ، ويحرم صيام يومي العيدين ، وأيام التشريق ( 11-12-13من شهر ذي الحجة ) لأنها أيام أكل من الأضاحي وشرب وذكر لله ، ويجوز لمن لم يجد الهدي أن يصومها بمنى . - يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله أو بإتمام شعبان ثلاثين يوما . - ويجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع ( الموانع : كالحيض والنفاس ) . - يحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة: 1. إنزال المني باحتلام أو غيره 2. نبات شعر العانة الخشن حول القُبُل، 3. إتمام خمس عشرة سنة ، وتزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض فيجب عليها الصيام ولو حاضت قبل سنّ العاشرة . - يستحب أن يؤمر الصبي بالصيام وعمره سبع سنين إن قدر ، وأجر صيامه له ولوالديه ، قالت الرُبيِّع بنت معوِّذ Z : كنا نصوِّم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن ( القطن ) فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. رواه البخاري . - إذا أسلم الكافر ، أو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون ، أثناء النهار ، لزمهم الإمساك بقية اليوم لأنهم صاروا من أهل الوجوب ، ولا يلزمهم قضاء ما فات من الشهر، لأنهم لم يكونوا من أهل الوجوب في ذلك الوقت ، وإن قضوا هذا اليوم الذي وجب عليهم الصوم في منتصفه فهو أولى . - المجنون مرفوع عنه القلم ، فإن كان يجنّ أحيانا ويُفيق أحيانا ، لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه. وإن جُنّ في أثناء النهار لم يبطل صومه ، كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره ، لأنه نوى الصيام وهو عاقل. ومثله في الحكم : المصروع . - من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر.[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 2:38 pm | |
| [size=24][b][b][b]أحكام صيام المسافر
- المسافر ، يجوز له الفطر ، لقوله تعالى: ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخر ) ، ويُشترط لفطره في السفر : أن يكون سفراً ( أكثر من 80كم ) ( على خلاف مشهور بين العلماء ) ، وأن يُجاوز بنيان البلد ، فلا يفطر قبل مغادرة البلد ، وإن سافر جواً أفطر إذا أقلعت به الطائرة وفارقت البنيان ، وإذا كان المطار خارج بلدته أفطر فيه ، أما إذا كان المطار في البلد أو ملاصقا لها فإنه لا يُفطر فيه لأنه لا يزال في البلد ، وأن لا يكون قصد بسفره التحيّل للفطر. - يجوز الفطر للمسافر سواء كان قادرا على الصيام أم عاجزا ، وسواء شقّ عليه الصوم أم لم يشقّ . - إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض ، ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس لم يلزمه الإمساك لأنه أتمّ صيام يومه كاملا ، فلا سبيل إلى إعادته للعبادة بعد فراغه منها. وإذا أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس وأراد إتمام صيام ذلك اليوم في السفر فلا يُفطر إلا إذا غربت الشمس في المكان الذي هو فيه من الجوّ، ولا يجوز للطيار أن يهبط إلى مستوى لا تُرى فيه الشمس لأجل الإفطار ، لأنه تحايل ، لكن إن نزل لمصلحة الطيران فاختفى قرص الشمس أفطر ( ابن باز ) . - من وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام ( على خلاف مشهور ) ، فالذي يسافر للدراسة في الخارج أشهرا أو سنوات ، فالجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أنه في حكم المقيم يلزمه صوم رمضان وإتمام الصلاة . - وإذا مرّ المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر ، فليس عليه أن يمسك عن الطعام ، إلا إذا كانت إقامته فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يمسك ( يصوم ) لأنه في حكم المقيمين . - ومن كان يسافر أكثر عمره ، كموظف البريد وأصحاب سيارات الأجرة والطيارين ولو كان سفرهم يوميا ، يجوز لهم الفطر وعليهم القضاء . - إذا رجع المسافر إلى بلده ، ووصلها أثناء النهار ، وهو مفطر ، فهل يجب عليه الإمساك إلى المغرب أم لا ؟ فيه خلاف ، والأحوط له أن يمسك مراعاة لحرمة الشهر، وعليه القضاء . - إذا ابتدأ الصيام في بلده ، ثم في آخر الشهر سافر إلى بلد صاموا قبل بلده بيوم ، أو بعدهم بيوم ، فإن حكمه حكم من سافر إليهم ، فلا يعيّد إلا في عيدهم ، ولا ينتهي عنه رمضان إلا معهم ، ولو زاد عن ثلاثين يوما لقوله " الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تُفطرون "، وإن نقص صومه عندهم عن تسعة وعشرين يوما فعليه إكماله بعد العيد إلى تسعة وعشرين يوما لأن الشهر الهجري لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما. ( بن باز ) .[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 2:41 pm | |
| [size=24][b][b][b]هداية .. ذكر ابن قدامة في التوابين .. عن عبد الواحد بن زيد قال : كنت في مركب .. فطرحتنا الريح إلى جزيرة .. وإذا فيها رجل يعبد صنماً .. فقلنا له : يا رجل .. من تعبد ؟ فأومأ إلى الصنم .. فقلنا : إن معنا في المركب من يصنع مثل هذا .. وليس هذا إله يعبد .. قال : فأنتم من تعبدون ؟ قلنا : الله .. قال : وما الله ؟ قلنا : الذي في السماء عرشه .. وفي الأرض سلطانه .. وفي الأحياء والأموات قضاؤه .. فقال : كيف علمتم به .. قلنا : وجه إلينا هذا الملك رسولاً كريماً .. فأخبر بذلك .. قال : فما فعل الرسول ؟ قلنا : أدى الرسالة .. ثم قبضه الله .. قال : فما ترك عندكم علامة ؟ قلنا : بلى .. ترك عندنا كتاب الملك .. فقال : أروني كتاب الملك .. فينبغي أن تكون كتب الملوك حساناً .. فأتيناه بالمصحف .. فقال : ما أعرف هذا .. فقرأنا عليه سورة من القرآن .. فلم نزل نقرأ ويبكي .. حتى ختمنا السورة .. فقال ينبغي لصاحب هذا الكلام أن لا يعصى .. ثم أسلم .. وحملناه معنا .. وعلمناه شرائع الإسلام .. وسوراً من القرآن ..وأخذناه معنا في السفينة .. فلما سرنا وأظلم علينا الليل .. أخذنا مضاجعنا فقال لنا : يا قوم .. هذا الإله الذي دللتموني عليه .. إذا أظلم الليل هل ينام ؟قلنا : لا يا عبدالله .. هو عظيم قيوم لا ينام ..فقال : بئس العبيد أنتم .. تنامون ومولاكم لا ينام .. ثم أخذ في التعبد وتركنا ..فلما وصلنا بلدنا .. قلت لأصحابي : هذا قريب عهد بالإسلام .. وغريب في البلد .. فجمعنا له دراهم وأعطيناه .. فقال : ما هذا ؟ قلنا : تنفقها في حوائجك ..فقال : لا إله إلا الله .. أنا كنت في جزائر البحر .. أعبد صنماً من دونه .. ولم يضيعني .. أفيضيعني وأنا أعرفه .. !! ومضى يتكسب لنفسه ..وكان بعدها من كبار الصالحين ..[/b][/b][/b][/color][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 2:42 pm | |
| [size=24][b][b][b]أحكام صيام المريض
- كل مريض يشق عليه الصوم ، يجوز له الفطر ، لقول تعالى ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ). أما المرض اليسير كالسعال والصداع فلا يجوز الفطر بسببه . - وإذا كان الصيام يزيد المرض أو يؤخر الشفاء ، ويحتاج نهاراً لأكل الدواء ، فيجوز له أن يُفطر ، ويُكره له الصيام لقوله تعالى :" يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) (البقرة: الآية185) . - إن كان الصوم يسبب له الإغماء ، أفطر وقضى ، وإذا أصبح صائماً فأغمي عليه أثناء النهار وأفاق قبل الغروب أو بعده فصيامه صحيح ما دام لم يأكل ولم يشرب ، ومن أغمي عليه ، أو وضعوا له مخدرا لمصلحته ، فغاب عن الوعي ، فإن كان ثلاثة أيام فأقلّ ، فيقضي - قياساً على النائم - وإن كان أكثر فلا يقضي قياساً على من غاب عقله بجنون ( بن باز ) . - المريض الذي يُرجى بُرؤه وينتظر الشفاء ( كمن أجريت له عملية جراحية ) إذا شق عليه الصوم أفطر وقضى . - والمريض مرضاً مزمناً لا يُرجى برؤه ( كمرض السرطان ، والفشل الكلوي مثلاً ) وكذلك الكبير العاجز عن الصيام والقضاء ، يُطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد ( كيلو ونصف من الرز ) . - والمريض الذي أفطر بعض رمضان وينتظر الشفاء ليقضي ، ثم علم أن مرضه مزمن ، وأنه لن يستطيع القضاء أبداً ، فالواجب عليه إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطره . - ومن كان ينتظر الشفاء من مرض يُرجى برؤه ، فمات قبل أن يوجد وقت للقضاء ، فليس عليه ولا على أوليائه شيء ( مثال : شخص عمل عملية جراحية في 25رمضان ، فأفطر بنية القضاء بعد الشفاء ، فتوفي في 30رمضان ، فهذا لا يلزم أهله عنه قضاء ولا إطعام ) . - ومن مرض فأفطر ، ثمّ شفي وتمكن من القضاء ، فتكاسل حتى مات ، أُخرج من ماله طعام مسكين عن كل يوم ، وإن تبرع أحد أقاربه بالصوم عنه فهو أولى لقوله : " من مات وعليه صيام صام عنه وليّه "( مثال : عمل عملية في 25رمضان ، فأفطر بنية القضاء ، فشفي في 30رمضان ، وتكاسل عن القضاء حتى مات في شهر الحج ، فهذا يلزم أهله عنه قضاء أو إطعام ) . - ومن كان مرضه يُعتبر مزمناً ، فأفطر وأطعم ( لعجزه عن القضاء ) ، ثم تطور الطبّ فاكتُشِف علاج لمرضه ، فاستعمله وشفي ، فلا يلزمه شيء عما مضى ، لأنّه فعل ما وجب عليه في حينه ( اللجنة الدائمة ) . - ومن أصابه جوع أو عطش شديد ، فخاف على نفسه الهلاك ، أفطر وقضى لأن حفظ النفس واجب ، ولا يجوز الفطر لمجرد الشدة المحتملة أو التعب أو خوف المرض متوهما . - وأصحاب المهن الشاقة كالحدادين والنجارين ، وعمال الطرق ، لا يجوز لهم الفطر ، فإن كان يضرهم الصوم وخشوا على أنفسهم الموت أثناء النهار، فإنهم يُفطرون بمقدار ما يدفع المشقة من ماء أو طعام ، ثمّ يُمسكون إلى الغروب ويقضون بعد ذلك ، وعلى العامل في المهن الشّاقة كأفران صهر المعادن وغيرها إذا كان لا يستطيع تحمّل الصيام أن يحاول جعل عمله بالليل ، أو يأخذ إجازة أثناء شهر رمضان ولو بدون مرتّب ، فإن لم يتيسّر ذلك بحث عن عمل آخر يُمكنه فيه الجمع بين الواجبين الديني والدنيوي ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ( فتاوى اللجنة الدائمة ) . - امتحانات الطلاب ليست عذرا يبيح الفطر في رمضان، ولا تجوز طاعة الوالدين في الإفطار لأجل الامتحان لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . - الإطعام له صورتان : فيجوز أن يجعله آخر الشهر ، فيطعم 30 مسكيناً في آخر الشهر ، ويجوز أن يطعم مسكينا كلّ يوم . - الشيخ الكبير والعاجز والهرم الذي ضعف جسمه لكبر سنه ، لا يلزمه الصوم ، مادام الصيام يشق عليه ، ويطعم عن كل يوم مسكيناً . - وأما كبير السن الذي بلغ حد الخرف ، وسقط تمييزه ، فهذا سقط عنه التكليف لعدم العقل ، ومن شروط وجوب الصوم ، العقل ( وهذا فاقد للعقل ) ، فلا يجب عليه ولا على أهله شيء ، فإن كان هذا الكبير يميز أحيانا ويهذي أحيانا ، وجب عليه الصوم حال تمييزه ، ولم يجب حال هذيانه .[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 3:27 pm | |
| [size=24][b][b][b] النية في الصيام
- تُشترط النية من الليل في كل صوم واجب كرمضان والقضاء والكفارة ، لقوله : " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " رواه أبو داود ، والنية عزم القلب على الفعل ، والتلفظ بها بدعة ، وكل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى ، أما صيام النفل فلا تُشترط له النية من الليل ، لحديث عائشة Z قالت: دخل علي رسول الله ذات يوم فقال : هل عندكم شيء ؟ فقلنا : لا ، فقال : فإني إذاً صائم . رواه مسلم . - من شرع في صوم واجب كالقضاء والنذر والكفارة فلا بدّ أن يتمّه ، ولا يُفطر بغير عذر ، وأما صوم النافلة فإن " الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر " ( رواه أحمد ) ولو بغير عذر . - من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك بقية يومه وعليه القضاء عند جمهور العلماء لقوله : " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ". رواه أبو داود .[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 3:29 pm | |
| [size=24][b][b][b]أحكام الإفطار والإمساك
- إذا غابت الشمس يفطر الصائم لقوله : " إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم " رواه البخاري . - والسنّة أن يعجّل الإفطار، وقد كان لا يصلي المغرب حتى يُفطر ، ولو على شربة من الماء ، رواه الحاكم ، والسنة أن يفطر على رطب , فإن لم يجد , فعلى تمر , فإن لم يجد , فعلى ماء , لأنه كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات , فإن لم تكن رطبات , فتمرات , فإن لم تكن تمرات , حسا حسوات من ماء " رواه أحمد ، فإن لم يجد رطباً ولا تمراً ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشراب ، فإن لم يجد شيئاً يُفطر عليه نوى الفطر بقلبه . - ولا بأس أن يدعو عند إفطاره بما أحب , فإن للصائم عند فطره دعوة لا ترد ، وكان إذا أفطر قال : ذهب الظمأ , وابتلت العروق , وثبت الأجر إن شاء الله ". - وليحذر من الإفطار قبل الوقت فإن النبي رأى بعض أنواع عذاب العصاة فقال : " ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما، قال: قلت: من هؤلاء ؟ قال: الذين يُفطرون قبل تحلّة صومهم " أي قبل وقت الإفطار ( رواه ابن خزيمة ) . - وهنا أمر يجب التنبيه عليه , وهو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد , فيرتكب بذلك خطأ عظيماً , وهو التأخر عن الجماعة في المسجد , ويفوت على نفسه ثواباً عظيماً, ويعرضها للعقوبة , والمشروع للصائم أن يفطر أولاً , ثم يذهب للصلاة , ثم يتعشى بعد ذلك . - إذا طلع الفجر وجب على الصائم الإمساك فوراً ، سواء سمع الأذان أم لا ، وإذا كان يعلم أنّ المؤذن دقيق حريص ، لا يؤذن إلا عند طلوع الفجر الحقيقي ، فيجب عليه الإمساك فور سماع أذانه ، وأما إذا كان المؤذن يؤذن قبيل الفجر احتياطاً فلا بأس من الاستمرار في الأكل والشرب إلى بداية الأذان أو منتصفه ، وإن كان لا يعلم حال المؤذن أو كثر المؤذنون ، فيعمل بتقويم الصلاة المطبوع المبني على الحسابات . - وأما الاحتياط بالإمساك قبل الفجر بعشر دقائق ونحوها فهو بدعة ، وما يلاحظ في بعض التقاويم من وجود خانة للامساك وأخرى للفجر فهو أمر خلاف السنة . - البلد الذي فيه ليل ونهار خلال الأربع والعشرين ساعة ، على المسلمين فيه الصيام ولو طال النهار ، أما البلاد التي يستمر الليل أو النهار أكثر من 24ساعة ، فيصومون بحسب أقرب البلدان إليهم مما فيه ليل أو نهار متميزان .[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 3:31 pm | |
| [size=24][b][b][b]المفطرات ( مفسدات الصوم )
1- الجماع : فمن جامع في نهار رمضان عامداً مختاراً ، جماعاً تاماً ، فقد أفسد صومه أنزل أو لم يُنزل ، ويلزمه : 1.التوبة ، 2.إتمام ذلك اليوم ، 3.قضاء صوم هذا اليوم بعد رمضان ، 4.الكفارة المغلظة ، وهي : وجوب عتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ، لأن رجلاً جاء إلى رسول الله فقال : يا رسول الله ! هلكتُ !! ، قال: مالك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم ، فقال : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ، قال : لا ، قال : فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟ ، قال: لا.. الحديث رواه البخاري ، هذا والحكم واحد في الزنا واللواط وإتيان البهيمة . ومن جامع عدة مرات في أيام متعددة من رمضان واحد نهاراً ، فعليه كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها ، مع قضاء تلك الأيام ، ولا يُعذر بجهله بوجوب الكفّارة ، فلو جامع ثم قال : أنا أعلم أن الجماع مفسد للصوم ، لكني لا أدري أن فيه كفارة مغلظة ، فهنا ما دام عالماً أنه مفسد للصوم ، لزمته الكفارة وإن لم يعلم بها . ( اللجنة الدائمة ) . - الزوجة الصائمة ، إذا وطئها زوجها في نهار رمضان برضاها ، فحكمها حكمه ، وأما إن كانت مكرهة ، واجتهدت في منعه ، فلم تستطع ، فلا كفارة عليها ، والأحوط أن تقضي صيام ذلك اليوم فقط ، أما الزوج فتلزمه الكفارة السابقة . - وينبغي على المرأة التي تعلم أن زوجها لا يملك نفسه أن تتباعد عنه ولا تتزين في نهار رمضان ، ويجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان ولا يُشترط إذن الزوج في القضاء ، وإذا شرعت في قضاء يوم فلا يحلّ لها الإفطار إلا بعذر شرعي ، ولا يحلّ لزوجها أن يفسد صيامها . أمّا صيام النافلة فلا يجوز لها أن تشرع فيه وزوجها حاضر إلا بإذنه لقوله " لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ" رواه البخاري . - لو أراد رجل جماع زوجته فاحتال لذلك ، بأن أفطر بالأكل أوّلا ، ثم جامع ، فمعصيته أشدّ ، وقد هتك حرمة الشهر مرتين ؛ بأكله ، وجماعه ، والكفارة المغلظة واجبة عليه ، وعليه التوبة . - إذا أذن عليه الفجر وهو جُنُب وهو لم يغتسل بعد ، من وطء أو احتلام ، فصومه صحيح . 2 - إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم : بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر , فإذا حصل شيء من ذلك , فسد صومه , وعليه القضاء فقط بدون كفارة ; لأن الكفارة تختص بالجماع ، وكذلك لو نام الصائم نهاراً فاحتلم فصومه صحيح ، لأنه بغير اختياره , لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة . 3 - الأكل أو الشرب عمداً : لقوله تعالى :" وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ " ، وإذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه البخاري ، وفي رواية: " فلا قضاء عليه ولا كفارة ، وإذا رأى الشخص صائماً يأكل ناسياً فعليه أن يذكّره ، لعموم قوله تعالى ( وتعاونوا على البرّ والتقوى ) وعموم قوله :"فإذا نسيت فذكّروني " ، ولأن الأصل أن هذا منكر يجب تغييره . - ومن المفطرات ما يكون في معنى الأكل والشرب ، كالأدوية والحبوب عن طريق الفم ، والإبر المغذية ، وكذلك حقن الدم ، ونقله . - وأما الإبر التي لا تغذي ولا تغني عن الأكل والشرب ، ولكنها للمعالجة ، كالبنسلين والأنسولين ، أو إبر التطعيم ، فلا تضرّ الصيام ، سواء أخذت عن طريق العضلات ، أو الوريد ، والأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل . - وإن دخل إلى حلقه شيء بغير اختياره ، كما لو شرق أثناء المضمضة في الوضوء ، فبلع شيئاً من الماء بغير قصد ، فصومه صحيح ، ولكن ينبغي للصائم أن لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق ; لئلا يدخل الماء لجوفه , قال :" وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائماً " . - أما النخامة ( وهي المخاط النازل من الرأس ) والنخاعة ( وهي البلغم الصاعد من الباطن بالسعال والتنحنح ) فإن ابتلعها وهي في أقصى حلقه ، قبل وصولها إلى فمه ولسانه ، فصومه صحيح ، لأنه يشق تكلف إخراجها ، أما إن وصلت إلى فمه ، وصارت على لسانه ، فهنا يجب إخراجها ، فإن ابتلعها فسد صومه ، إلا دخلت بغير قصده واختياره فلا تفطّر . - والسواك سنّة للصائم في جميع النهار وإن كان رطبا ، وإذا استاك بسواك جديد له فوجد طعمه في حلقه ، تفله ، ويُخرج ما تفتت من السواك داخل الفم فإن ابتلعه بغير قصد فلا شيء عليه . - ولا بأس باستعمال المراهم المرطّبة والمليّنة للبشرة ، وشمّ الطيب واستعمال العطور ، والبخور لا حرج فيه للصائم إذا لم يستنشقه ليدخل لجوفه . - والتدخين حرام للصائم والمفطر ، وهو من المفطّرات . - لو فعل الصائم ما يخفف به العطش عن نفسه، من اغتسال ، ومضمضة ، فلا بأس . - لو أكل أو شرب ، ظاناً بقاء الليل ، ثم تبين له أن الفجر قد طلع ، صح صومه لقوله تعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) ( مثال : لو كان أذان الفجر الساعة 4فجراً ، فاستيقظ رجل ليتسحر فنظر لساعته فوجدها الثالثة والنصف ، وأثناء سحوره سمع إقامة الصلاة من مسجد مجاور ، فاكتشف أن ساعته متأخرة نصف ساعة ، فهنا أكل وشرب ظاناً بقاء الليل ثم تبين له أنه قد طلع الفجر ، فصومه صحيح ) . - إذا ظن الشمس قد غربت فأفطر شاكاً في غروبها ، ثم تبين له أنها لم تغرب ، فعليه القضاء ( عند جمهور العلماء ) لأن الأصل بقاء النهار واليقين لا يزول بالشك . 4 - إخراج الدم من البدن : بحجامة أو فصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض , فيفطر بذلك كله ، أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل , فهذا لا يؤثر على الصيام , وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح أو خلع سن , فهذا لا يؤثر على الصيام . 5 - التقيؤ : وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا , فهذا يفطر به الصائم , أما إذا غلبه القيء , وخرج بدون اختياره , فلا يؤثر على صيامه , لقوله :" من ذرعه القيء , فليس عليه قضاء , ومن استقاء عمدا , فليقض" ومعنى : " ذرعه القيء " أي : خرج بدون اختياره , ومعنى قوله : " استقاء " أي : تعمد القيء .[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 3:33 pm | |
| [size=24][b][b][b]من عجائب الصلاة ..
كان محمد ابن خفيف .. رحمه الله به وجع الخاصرة .. فكان يشتد عليه حتى يقعده عن الحركة ..فكان إذا نودي بالصلاة.. يحمل على ظهر رجل إلى المسجد .. فقيل له : إن الله قد عذرك .. فلو خففت على نفسك .. فقال : كلا .. إذا سمعتم حي على الصلاة .. ولم تروني في الصف فاعلموا أني ميت في المقبرة ..لله درهم من مرضى.. بل والله نحن المرضى.. وكان منصور بن المعتمر .. إذا جن عليه الليل .. يلبس من أحسن ثيابه .. ثم يرقى إلى سطح بيته .. ويصلي .. فلما مات .. قال غلام جيرانهم لأمه : يا أماه .. الجذع الذي كان ينصب في الليل في سطح جيراننا .. ليس أراه .. فقالت : يا بني .. ليس ذاك جذعاً ذاك منصور كان يصلي .. وقد مات.. [/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 6:03 pm | |
| [size=24][b][b][b]مسائل متفرقة حول المفطرات
- هذه المفطّرات ( ماعدا الحيض والنفاس ) لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة : أن يكون عالماً بأنها مفطّرة غير جاهل بها ، ذاكراً أنه صائم غير ناس ، مختاراً غير مُكْرَه . - وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى ، مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطّراً . ( اللجنة الدائمة للإفتاء ) . - الراجح أن الحقنة الشرجية ، وقطرة العين والأذن ، وقلع السنّ ، ومداواة الجراح ، كل ذلك لا يفطر ، لأنه لا يغني عن الأكل والشرب . - بخاخ الربو لا يفطّر لأنه غاز مضغوط يذهب إلى الرئة ، وليس بطعام ، وهو مضطر إليه في رمضان . - وسحب الدم القليل للتحليل لا يُفسد الصوم ، بل يُعفى عنه ، لأنه مما تدعو إليه الحاجة ( فتوى ابن باز ) . - دواء الغرغرة الذي يعالج الحنجرة والبلعوم ، لا يبطل الصوم إن لم يبتلعه . - حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق ، لا يفطر ، وكذلك من حشا سنّه بحشوة طبية ، فوجد طعمها في حلقه ، فلا يضر ذلك صيامه ( فتوى بن باز ) . - غسول الأذن ، أو قطرة الأنف ، أو بخاخ الأنف ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق ، فلا يفطر . - الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق ، لا تفطر . - إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم ، وما يدخل المهبل من تحاميل أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي ، لا يفسد الصوم . - وكذلك ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى، من قصطرة ( أنبوب دقيق ) أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة ، لا يفطر . - - المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق ، لم يفطر . - غاز الأكسجين ، لا يفطر . - ما يدخل الجسم امتصاصاً من خلال الجلد كالدهونات والمراهم ، واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية ، مثل لصقات الإقلاع عن التدخين ، ونحوها ، لا تفطر . - إدخال قصطرة ( أنبوب دقيق ) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء ، وكذلك دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي ، لا يفطر . - إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء ، لا يفطر ، أما منظار المعدة فإذا صاحبه إدخال سوائل ( محاليل ) أو مواد أخرى فطر ، وإلا فلا . - من احتاج إلى الإفطار لإنقاذ أحد معصوم من مهلكة ، فإنه يُفطر ويقضي ، كما قد يحدث في إنقاذ الغرقى وإطفاء الحرائق . - من قاتل عدوا ، أو أحاط العدو ببلده ، والصوم يُضعفه عن القتال ساغ له الفطر ولو بدون سفر ، وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال فيفطر ، لقوله لأصحابه قبل القتال : " إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطِروا " رواه مسلم . - من أفطر يوماً في رمضان لعذر كالمسافر والمريض ، فهل يجوز له أن يأكل ويشرب أمام الناس ؟ الجواب : إن كان سبب فطره ظاهرا كالشيخ الكبير ، والمريض الواضح مرضه ، فلا بأس أن يفطر أمام الناس ، ومن كان سبب فطره خفياً كالمسافر فالأولى أن يُفطر خفية حتى لا يتهمه الناس ويسيئون به الظن .[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 6:05 pm | |
| [size=24][b][b][b]من أحكام الصيام للمرأة
- لا تصوم الزوجة نافلة ، وزوجها حاضر إلا بإذنه ، فإذا سافر فلا حرج . - الحائض أو النفساء إذا طهرت ليلا فَنَوَت الصيام ، ثم طلع الفجر قبل اغتسالها ، فصومها صحيح . - ينبغي للمرأة أن تجتنب استعمال موانع الحيض من أدوية وحبوب ، والأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها وترضى بما كتب الله عليها وتقضي أيام حيضها ، مع العلم بأنه قد ثبت طبياً ضرر هذه الموانع وابتليت النساء باضطراب الدورة بسببها ، فإن أصرّت المرأة وتعاطت ما تقطع به الدم فانقطع فعلاً ، وصامت ، أجزئها ذلك . - دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام . - إذا أسقطت الحامل جنينها ، فإن كان متخلّقاً ، أو ظهر فيه تخطيط لعضو كرأس أو يد ، فدمها دم نفاس ، وإذا كان الساقط لا يزال علقة ، أو مضغة لحم ، لا يتبيّن فيه شيء من خَلْق الإنسان ، فدمها دم استحاضة ، وعليها الصيام إن استطاعت ، وإلا أفطرت وقضت . - وكذلك لو عملت عملية تنظيف ، وانقطع الدم تماماً فصامت ، صح صومها . - النفساء إذا طهرت قبل الأربعين ، صامت وصلت ، فإن رجع إليها الدم في الأربعين أمسكت عن الصيام لأنه نفاس ، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين نوت الصيام واغتسلت ( عند جمهور أهل العلم ) وتعتبر ما استمر استحاضة ، إلا إن وافق وقت حيضها المعتاد فهو حيض . - والمرضع إذا صامت بالنهار ، ورأت في الليل على ملابسها ، نقطاً من الدم ، فلم تدر خرجت أثناء صومها أم بعده ، فالأصل السلامة ، وصيامها صحيح (اللجنة الدائمة ) . - الحامل والمرضع إن شق عليهما الصوم ، فحكمهما كالمريض ، يجوز لهما الإفطار عند الحاجة ، وليس عليهما إلا القضاء ، سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما ، لقوله : " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم ". رواه الترمذي . - الحامل إذا صامت ، وأصابها نزيف ، فصيامها صحيح ، لأنه ليس حيضاً .( اللجنة الدائمة ) . [/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 6:06 pm | |
| [b][b][b]
- يستحب المبادرة بالقضاء , لإبراء الذمة , ولا يجب أن تكون أيام القضاء متتابعة ، ويجوز له تأخير القضاء ; لأن وقته واسع , ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر . - وإن مات من عليه صوم استحب لوليه أن يصوم عنه , لأن امرأة قال للنبي : إن أمي ماتت وعليها صيام نذر , أفأصوم عنها , قال : " نعم " متفق عليه ، وإن لم يصم عنه وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكيناً . [/b][/b][/b] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 6:07 pm | |
| [size=24][b][b][b]وقوموا لله قانتين
كانوا يستشعرون عظمة ربهم إذا وقفوا بين يديه .. كان أبو زرعة الرازي إماماً في مسجد قومه عشرين سنة .. فجاءه يوماً .. قوم من طلاب الحديث .. فنظروا فإذا في محرابه كتابة .. فقالوا له : ما حكم الكتابة في المحاريب ؟ فقال : قد كرهه قوم ممن مضى .. فأنا أنهى عنه وأكرهه .. فقالوا : هو ذا في محرابك كتابة .. أو ما علمت بها ..!! فقال : سبحان الله !! رجل يقف بين يدي الله تعالى .. ويدري ما بين يديه .. كان شعبة بن الحجاج يطيل الصلاة .. وما رأيته ركع في الصلاة قط إلا ظننت أنه نسي .. ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه نسي .. وعبيدة بن مهاجر .. كان عابداً شاكراً .. متخشعاً ذكراً .. وكان له أم مجوسية .. فكان يبرها أشد البر .. ويدعوها إلى الإسلام فتأبى عليه .. فرجع من صلاة العصر يوم الجمعة .. فبشرته أنها أسلمت .. ونطقت الشهادتين .. فخر ساجداً لله .. يبكي ويناجي .. فما رفع رأسه حتى غابت الشمس .. وكانت حفصة بنت سيرين تسرج سراجها من الليل ثم تقوم في مصلاها .. وكانت تقرب كفنها .. لتذكر الموت في صلاتها .. فتخشع ..[/b][/b][/b][/size] | |
| | | | وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|