|
|
| وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي | |
| | |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 6:09 pm | |
| [size=24][b][b][b]أحكام الحج
حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً " (آل عمران: 97) ، وقوله : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا " . وقال : تابعوا بين الحج والعمرة ; فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة , وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة " رواه الترمذي . فإذا عزم على الحج , فليرد المظالم لأهلها , ويرد الودائع ويسدد الديون لأصحابها , ويكتب وصيته , ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه , ويؤمن لأولاده نفقة حلالا . ويجب الحج بشروط خمسة : الإسلام , والعقل , والبلوغ , والحرية , والاستطاعة , فمن توفرت فيه هذه الشروط , وجب عليه المبادرة بأداء الحج . والاستطاعة هي أن يكون المسلم صحيح البدن ، يملك من المواصلات ما يصل به إلى مكة حسب حاله ، ويملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً زائداً على نفقات من تلزمه نفقته . ويشترط للمرأة خاصة أن يكون معها محرم . فالحج واجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر .[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 6:11 pm | |
| [size=24][b][b][b]مواقيت الحج
المواقيت : هي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام . والمواقيت خمسة : ذو الحليفة ، وتبعد عن مكة 428كم . الجحفة ، قرية بينها وبين البحر الأحمر 10كم ، وهي اليوم مهجورة ، ويحرم الناس اليوم من رابغ التي تبعد عن مكة 186كم . يلملم ، وادي يبعد 120كم عن مكة جنوباً ، ويحرم الناس اليوم من قرية السعدية . قرن المنازل : واسمه الآن السيل الكبير في الطائف يبعد حوالي 75كم عن مكة . ذات عرق : ويسمى الضَريبة يبعد 100كم عن مكة ، وهو اليوم مهجور لا يمر عليه طريق . - ومن كان منزله دون هذه المواقيت أي أقرب إلى مكة , فإنه يحرم من منزله للحج والعمرة , وسكان مكة يحرمون للحج من بيوتهم , ولا يجب خروجهم للميقات للإحرام منه بالحج , وأما العمرة فيخرجون للإحرام بها من أدنى الحل ، أي من التنعيم أو عرفة أو غيرها . - وكذا من ركب طائرة , فإنه يتهيأ بالتنظف قبل ركوب الطائرة , فإذا حاذى الميقات جواً , نوى الإحرام , ولبى وهو في الجو , ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة , فيحرم منها لأنها ليست ميقاتاً . - ويجب على من جاوز الميقات بدون إحرام أن يرجع إليه ويحرم منه ; فإن لم يرجع , وأحرم من دونه من جدة أو غيرها , فعليه فدية , بأن يذبح شاة توزع على مساكين الحرم , ولا يأكل منه شيئاً .[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 6:13 pm | |
| [size=24][b][b][b]كيفية الإحرام
أول مناسك الحج هو الإحرام , وهو نية الدخول في النسك , سمي بذلك لأن المسلم يُحرِّم على نفسه بنية الحج أو العمرة ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس . وقبل الإحرام يستحب : أولا : الاغتسال بجميع بدنه , للتنظف وقطع الرائحة الكريهة ، لذا فهو مستحب حتى للحائض والنفساء ; لأن النبي "أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل "رواه مسلم , وأمر عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض . ثانيا : أخذ الزائد من الشعر , كشعر الشارب والإبط والعانة . ثالثا : التطيب في البدن لقول عائشة رضي الله عنها :" كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت " . رابعا: يجب أن ينزع لباسه المعتاد ، ويلبس إزاراً ورداءً أبيضين نظيفين , ويجوز بغير الأبيضين . أما المرأة فتحرم في ما شاءت من اللباس الساتر الذي ليس فيه تبرج أو تشبه بالرجال ، دون أن تتقيد بلون محدد . ولكن تجتنب في إحرامها لبس النقاب والقفازين ( النقاب : هو أن تغطي وجهها وتظهر عينيها ، والقفازان : قماش مفصل على اليدين تغطي به المرأة يديها ) لقوله : ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) رواه البخاري . ولكنها تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب ، لقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام ) رواه الحاكم وصححه . ثم ينوي بقلبه الدخول في العمرة ، ويتلفظ بما نوى فيقول : ( اللهم لبيك عمرة ) ، والأفضل أن يتلفظ بالنية بعد استوائه على مركوبه ، كالسيارة ونحوها . وإن كان يريد الإحرام بالحج فيلبي بحسب نسكه .. والأنساك ثلاثة : - التمتع : وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ( شوال ، ذو القعدة ، عشر ذي الحجة ) فإذا فرغ من العمرة ، نزع ملابسه وتحلل ، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج . - الإفراد : أن يحرم بالحج فقط من الميقات , ويبقى على إحرامه حتى يؤدى أعمال الحج . - القران : أن يحرم بالعمرة والحج معا , أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها , فينوي العمرة والحج من الميقات أو قبل الشروع في طواف العمرة , ويطوف لهما ويسعى . وعلى المتمتع والقارن ذبح هدي إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام . وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع , لأدلة كثيرة ، وهو الذي سنشرحه هنا تجنباً للإطالة والتفصيل . فإذا أحرم ردد التلبية : لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك والملك , لا شريك لك , ويكثر من التلبية , ويرفع بها صوته . وليس للإحرام صلاة ركعتين تختصان به ، ولكن لو أحرم بعد صلاة فريضة فهذا أفضل ، لفعله . رواه مسلم. من كان مسافراً بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات جوا . إذا كان مريضاً ، أو لديه عذر يخشى أن يعيقه عن إتمام عمرته أو حجه، فيقول بعد تلفظه بالنية : "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني " وفائدة هذا الاشتراط أنه لو عاقه شيء فإنه يحل من عمرته بلا فدية . بعد الإحرام يسن أن يكثر من التلبية ، وهي : ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) يرفع بها الرجال أصواتهم ، أما النساء فيخفضن أصواتهن .[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 6:14 pm | |
| [size=24][b][b][b]اعلف الحمار !!
سفيان الثوري.. فقد حدث عنه عبد الرزاق .. أحد طلابه .. قال : قدم عليَّ سفيان الثوري .. بعد العِشاء .. فوضعت له العَشاء .. والزبيب والموز .. فأكل أكلاً جيداً .. فلما فرغ .. قام .. وتوضأ .. ثم شد على وسطه إزاره .. واستقبل القبلة وقال .. يا عبد الرزاق !! يقولون : اعلف الحمار ثم كده .. ثم صف قدميه يصلي حتى الصباح .. وقال ابن وهب : رأيت سفيان الثوري في الحرم بعد المغرب .. صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع حتى نودي بالعشاء .. قام أبو مسلم الخولاني ليلة .. فتعبت قدماه فضربهما بالسوط .. وأخذ يقول : أيظن أصحاب رسول الله أن يسبقونا عليه ؟ والله لنـزاحمنهم عليه .. حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالاً .. [/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 6:16 pm | |
| [size=24][b][b][b]كيفية العمرة
يستمر في التلبية حتى يدخل الحرم ، فإذا دخله قطع التلبية واضطبع بإحرامه ( يخرج كتفه الأيمن ويغطي ألأيسر ) ، ثم استلم الحجر الأسود بيمينه ( أي مسح عليه ) وقبله قائلاً : الله اكبر ، فإن لم يتمكن من تقبيله بسبب الزحام فإنه يستلمه بيده ويقبل يده . فإن لم يستطع استلمه بشيء معه كالعصا وما شابهها وقبّل ذلك الشيء . فإن لم يتمكن من استلامه استقبله بجسده وأشار إليه بيمينه – دون أن يُقبلها – قائلاً : "الله أكبر" . ثم يطوف على الكعبة 7 أشواط يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به ، ويُقَبله ويستلمه مع التكبير كلما مر عليه ، فإن لم يتمكن أشار إليه بلا تقبيل مع التكبير – كما سبق – ويفعل هذا أيضا في نهاية الشوط السابع . أما الركن اليماني فإنه كلما مر عليه استلمه بيمينه دون تكبير ، فإن لم يتمكن من استلامه بسبب الزحام فإنه لا يشير إليه ولا يكبر ، بل يواصل طوافه. يستحب له أن يقول في المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) . ليس للطواف ذكر خاص به فلو قرأ المسلم القرآن أو ردد بعض الأدعية المأثورة أو ذكر الله فلا حرج . يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافه ، والرَمَل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطوات . ينبغي أن يكون على طهارة عند طوافه . إذا شك في عدد الأشواط فإنه يبني على اليقين ، أي يرجح الأقل ، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أم 4 فإنه يجعلها 3 احتياطاً ويكمل الباقي. إذا فرغ من طوافه اتجه لمقام إبراهيم عليه السلام وتلا " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " ثم صلى خلفه ركعتين بعد أن يزيل الاضطباع ويغطي كتفيه بردائه ، ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى "قل يا أيها الكافرون "وفي الثانية " قل هو الله أحد " ، فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام بسبب الزحام فيصلي في أي مكان بالحرم ، ثم يستحب له أن يشرب من زمزم ، ثم يستلم الحجر الأسود إن استطاع . ثم يتوجه للمسعى ، فيبدأ بالصفا ، فيقرأ قوله تعالى : " إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ " ، ويقول ( نبدأ بما بدأ الله به ) ، ثم يرقى على الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه داعياً يقول : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) ثم يدعو بما شاء ، ثم يعيد الذكر السابق ، ثم يدعو ثانية ، ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة ، ولا يدعو بعده ، ثم يمشي إلى المروة ، ويسرع بين العلمين الأخضرين في المسعى ، فإذا وصل المروة فعل كما فعل على الصفا من استقبال القبلة والدعاء ، وهكذا يفعل في بداية كل شوط ، أما في نهاية الشوط السابع فلا يدعو . وليس للسعي ذكر خاص به ، ولكن يذكر الله ويدعو بما شاء ، وإن قرأ القرآن فلا حرج ، ويستحب أن يكون متطهراً أثناء سعيه ، وإذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة ثم يكمل سعيه . ثم إذا فرغ من سعيه حلق شعر رأسه أو قصره ، فإن كانت العمرة قريبة من وقت الحج فالتقصير أفضل ، لكي يحلق شعره في الحج ، أما إن كانت العمرة مفردة عن الحج فالحلق أفضل . لابد أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس ، فلا يكفي أن يقصر شعر رأسه من جهة واحدة . المرأة تقصر شعر رأسها بقدر الأصبع من كل ظفيرة أو من كل جانب ، لقوله : ( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير " رواه أبو داود . ثم بعد الحلق أو التقصير تنتهي أعمال العمرة .[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 6:19 pm | |
| [size=24]]b][b][b]بداية الحج
[يوم التروية – 8 ذو الحجة .[/color]
إذا كان يوم التروية أحرم الحاج من مكانه الذي هو فيه ، فاغتسل وتطيب ، ثم ذهب إلى منى في الضحى ، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية منها ( أي يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ) ، ثم يبيت في منى .
يوم عرفة – 9 ذو الحجة .
فإذا طلعت شمس يوم عرفة توجه إلى عرفة ، ويصلي الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الظهر ، ويستحب للحاج الوقوف خلف جبل عرفة مستقبلاً القبلة ، لأنه موقف النبي ، ويجتهد في الذكر والدعاء والاستغفار راكبا وماشيا وواقفا وجالسا ومضطجعا , ويختار الأدعية الواردة والجوامع , لقوله :" أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة , وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده , لا شريك له , له الملك , وله الحمد , وهو على كل شيء قدير " رواه الترمذي . ويبقى بعرفة إلى غروب الشمس ولا يجوز أن ينصرف منها قبل الغروب , فإن انصرف قبل الغروب , وجب عليه الرجوع , ليبقى فيها إلى الغروب , فإن لم يرجع , وجب عليه ذبح فدية , لتركه الواجب . ووقت وقوف عرفة يبدأ بظهر يوم عرفة , ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر , فمن وقف نهارا , وجب عليه البقاء إلى الغروب , ومن وقف ليلا ولو لحظة صح حجه ، لقوله : ( من أدرك عرفات بليل , فقد أدرك الحج ) .. والوقوف بعرفة أعظم أركان الحج , لقوله : "الحج عرفة ".
الخروج من عرفة إلى مزدلفة والمبيت فيها
بعد غروب الشمس يدفع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة , لأن النبي لم يزل واقفا بعرفة حتى غربت الشمس, وغادرها , وقد شنق لناقته الزمام , حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله , ويقول بيده اليمنى : أيها الناس ! السكينة .. السكينة " ، ويكثرون من التلبية والاستغفار في طريقهم . فإذا وصل إلى مزدلفة , صلى بها المغرب والعشاء جمعاً مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين , لكل صلاة إقامة , وذلك فور وصولهم دون تأخير ( وإذا لم يتمكنوا من وصول مزدلفة قبل منتصف الليل فإنهم يصلون المغرب والعشاء في طريقهم خشية خروج الوقت ) . ثم يبيت بمزدلفة حتى يصلي الفجر في أول الوقت , ثم يدعو الله إلى أن يسفر , ثم يدفع إلى منى قبل طلوع الشمس . فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم , فإنه يجوز له أن يتعجل في الدفع من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل , وكذلك يجوز لأولياء الضعفة الانصراف معهم بعد منتصف الليل , أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة , فينبغي لهم البقاء حتى يصلوا الفجر ، فإذا صلوا الفجر أكثروا من الذكر والدعاء إلى أن يسفروا ، ثم ينصرفون إلى منى مكثرين من التلبية في طريقهم . فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج , لا يجوز تركه لمن وصلها قبل منتصف الليل , أما من وصلها بعد منتصف الليل , فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا , والأفضل أن يبقى إلى أن يصلي فيها الفجر . ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة , كالمريض المحتاج لمستشفى .
اليوم العاشر ( يوم النحر – العيد )
ينطلق من مزدلفة إلى منى قبيل طلوع الشمس ، ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل وصول منى , هذا أفضل , أو يأخذه من مزدلفة , أو من منى , كله جائز وتكون الحصاة في حجم الظفر تقريباً ، أي أكبر من الحمص قليلا . فيذهب لجمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى , فيرميها بسبع حصيات , واحدة واحدة , بعد طلوع الشمس , ويمتد زمن الرمي إلى الغروب ، وإن رمى في الليل جاز ، وينتهي وقت الرمي بفجر يوم الحادي عشر . ولا بد أن تقع الحصى في حوض الجمرة , سواء استقرت فيه أو سقطت بعد ذلك , فيجب على الحاج أن يصوب الحصا إلى حوض الجمرة , لا إلى العمود الشاخص , فإن هذا العمود لم يبن لأجل أن يرمى , وإنما بني ليكون علامة على الجمرة , فلو ضربت الحصاة العمود , وطارت , ولم تمر على الحوض , لم تجزئه ، وإن ضربت العمود وسقطت في الحوض فوراً لكنها تدحرجت منه وخرجت ، فرميه صحيح . والضعفة يرمون بعد منتصف ليلة مزدلفة , وإن رمى غير الضعفة بعد منتصف الليل أيضاً , جاز لكنه خلاف الأفضل . ويسن أن لا يبدأ بشيء حين وصوله إلى منى قبل رمي جمرة العقبة ; لأنه تحية منى , ويستحب أن يكبر مع كل حصاة , ويقول : " اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا " ولا يرمي في يوم النحر غير جمرة العقبة . وبعد الرمي ينحر الحاج هديه إن كان متمتعاً أو قارناً ، فيأكل منه ويتصدق ويهدي ، ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم ( 13 ذي الحجة ) مع جواز الذبح ليلاً ، ولكن الأفضل المبادرة بذبحه بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد ، لفعله ( وإذا لم يجد الحاج ثمن الهدي صام 3 أيام في الحج ويستحب أن تكون يوم 11 و 12 و 13 ، و 7 أيام إذا رجع إلى بلده ) . ثم يحلق رأسه أو يقصره , والحلق أفضل , لقوله تعالى :" مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ " ودعا للمحلقين ثلاثاً , وللمقصرين مرة واحدة , وعند التقصير يجب أن يعم جميع شعر رأسه , ولا يجزئ قص بعضه أو جانب منه فقط , لقوله تعالى :" مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ " فأضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس . والأصلع الذي ليس له شعر, يمر الموسى على رأسه , لقوله "إذا أمرتكم بأمر , فأتوا منه ما استطعتم " . والمرأة تقص من كل ضفيرة قدر أنملة ( عقلة أصبع ) , فإن كان شعرها غير مضفور , جمعته , وقصت من أطرافه . وبعد الرمي والحلق أو التقصير يحل للمحرم الطيب واللباس وغيره , إلا النساء ، وهذا هو التحلل الأول – يحل له كل شيء إلا النساء - . ثم يتطيب ويذهب إلى الحرم ليطوف طواف الإفاضة لقوله تعالى : " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليَطوّفوا بالبيت العتيق " ولقول عائشة Z : ( كنت أطيب رسول الله لحله قبل أن يطوف بالبيت ) ، ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج . وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء ، ويسمى هذا التحلل : التحلل الثاني أو التام . والأفضل أن يرتب فعل هذه الثلاثة هكذا : الرمي ، ثم الحلق أو التقصير ، ثم طواف الإفاضة ، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج ، ويحصل التحلل الأول بفعل اثنين من هذه الثلاثة ، والتحلل الثاني يحصل بفعل هذه الثلاثة كلها , فإذا فعلها , حل له كل شيء . وصفة الطواف والسعي كما تقدم في صفة العمرة .
أيام التشريق ( 11-12-13 ذو الحجة )
وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى , فيبيت بها وجوبا , لأنه لم يرخص لأحد أن يبيت بمكة , إلا للعباس لأجل سقايته " رواه ابن ماجه . فيبيت بمنى ثلاث ليالٍ ( 10مساءً ليلة الحادي عشر ، و11مساءً ليلة الثاني عشر ، و12مساءً ليلة الثالث عشر ) إن لم يتعجل , وإن تعجل , بات ليلتين : (10مساءً ليلة الحادي عشر ، و11مساءً ليلة الثاني عشر ) ويصلي الصلوات في منى قصرا بلا جمع , بل كل صلاة في وقتها . ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال ( بعد أذان الظهر ) , لقول ابن عمر " كنا نتحين , فإذا زالت الشمس , رمينا " رواه البخاري ، فقوله : " نتحين " , أي : نراقب الشمس فيها دخل وقت صلاة الظهر رمينا , ولقوله : " لتأخذوا عني مناسككم " ، فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال , والرمي قبل الزوال لا يصح ، ولا يجزئ , فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها , فإن الرمي لا يجوز قبل وقته ( ورخص بعض أفاضل أهل العلم من المعاصرين وبعض المتقدمين في الرمي قبل الزوال في أيام التشريق ، لأن النبي رمى بعد الزوال لكنه لم ينه عن الرمي قبل الزوال ، وما سئل عن شيء قدم وأخر في الحج إلا قال : افعل ولا حرج ، ولأن الترخيص بالرمي قبل الزوال أرفق بالناس ، خاصة مع الزحام الشديد هذا الزمان ، ولأن حديث ابن عمر المتقدم حكاية فعل ، ولكن : الأولى الالتزام بقوله لتأخذوا عني مناسككم ، وهو ما رمى إلا بعد الزوال ، والله أعلم .) . وعند الرمي يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، بسبع حصيات لكل جمرة ، مع التكبير عند رمي كل حصاة . ويسن له بعد أن يرمي الصغرى أن يتقدم قليلاً ويستقبل القبلة ويدعو طويلاً رافعاً يديه ، و بعد رمي الوسطى يتقدم ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو طويلاً رافعاً يديه ، أما الجمرة الكبرى ( جمرة العقبة ) فإنه يرميها ولا يقف يدعو ، لفعله ذلك .رواه البخاري . ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل والضعيفة ، أن يوكلوا من يرمي عنهم ، ويرمي النائب الجمار عند كل جمرة عن نفسه ، سبع حصيات ، ثم عن مستنيبه سبع حصيات . ثم بعد رمي الجمرات في اليوم 12 , إن شاء الحاج تعجل وخرج من منى قبل المغرب , وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات يوم 13 بعد الزوال , وهو أفضل , لقوله تعالى :" فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى" وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى يوم 12 , لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم 13. وبعد فراغ الحاج من حجه وعزمه الرجوع لبلده أو السفر إلى غيره ، فإنه يطوف طواف الوداع ، قبل سفره من مكة ، لقول ابن عباس Z : ( أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض . متفق عليه ، فالحائض ليس عليها طواف وداع . [/b][/b][/b][/color][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 6:21 pm | |
| [size=24][b][b][b]مسائل متفرقة ..
حج الصبي
ويصح فعل الحج والعمرة من الصبي نفلا لأن امرأة رفعت إلى النبي صبيا , فقالت : ألهذا حج , قال : نعم , ولك أجر " رواه مسلم . وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ , فعليه الحج إذا بلغ واستطاع , ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام , وكذا عمرته . كيفية إحرامه : إن كان الصبي دون التمييز ولا يفهم معنى الإحرام , عقد عنه الإحرام وليه , بأن ينويه عنه , ويجنبه المحظورات , ويطوف ويسعى به محمولا , ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى , ويرمي عنه الجمرات. وإن كان الصبي مميزا , نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه , ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج , وما عجز عنه , يفعله عنه وليه مما يصح فيه التوكيل , كرمي الجمرات , ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي . وكل ما أمكن الصغير - مميزا كان أو دونه - فعله بنفسه كالوقوف والمبيت , لزمه فعله , بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه , لعدم الحاجة لذلك , ويجتنب في حجه ما يجتنب الكبير من المحظورات .
من أحكام المرأة
لا يجوز للمرأة السفر لحج ولا لغيره بدون محرم : لقوله " لا تسافر المرأة إلا مع محرم , ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم " رواه أحمد بإسناد صحيح . وقال رجل للنبي : إن امرأتي خرجت حاجة , وإني اكتتبت في غزوة كذا , قال : " انطلق فحج معها " متفق عليه ، وفي " الصحيح " وغيره :" لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم " .. ومحرم المرأة هو : زوجها , أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب , كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها , أو حرم عليه بسبب مباح , كأخ من رضاع أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها , ونفقة محرمها في السفر عليها , فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما تنفق عليها وعلى محرمها ذهاباً وإياباً . المرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت ، أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة , فإنها تبقى على إحرامها , وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى , إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها ، لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة , ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف , فإنها تسعى بين الصفا والمروة , ولا يمنعها الحيض من ذلك ; لأن السعي لا يشترط له الطهارة ، ويجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج .
أحكام الإنابة
إن كان الشخص عاجزاً عن الحج بنفسه ، وكان قادراً بماله دون جسمه , بأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه , لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه , لأن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة , أفأحج عنه , قال : حجي عنه" متفق عليه ، ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام , لأنه سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة , قال : حججت عن نفسك ؟ , قال : لا , قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة " إسناده جيد , وصححه البيهقي . ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا , ولا تجوز الإجارة على الحج , ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال , وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم , وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام , فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا , فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح . والنائب ينوي الإحرام عن منيبه , ويلبي عنه , ويكفيه أن ينوي بقلبه النسك عنه , ولو لم يتلفظ باسمه , ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو حيين عاجزين عن الحج , ويقدم أمه ; لأنها أحق بالبر . - ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج , أخرج من تركته نفقة من يحج عنه ، لأن امرأة قالت : يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج , فلم تحج حتى ماتت , أفأحج عنها , قال : نعثم , حجي عنها , أرأيت لو كان على أمك دين , أكنت قاضيته , اقضوا الله , فالله أحق بالوفاء" رواه البخاري .[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 6:23 pm | |
| [size=24][b][b][b]محظورات الإحرام
محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام , وهي تسعة :
الأول : حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف , لقوله تعالى :" وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ " الثاني : قص الأظافر ، لكن إن انكسر ظفره فأزاله للضرورة ، جاز . الثالث : تغطية الرجل رأسه ، بملامس كعمامة وطاقية ، لكن لو استعمل مظلة ، أو استظل بشجرة أو سقف سيارة ، جاز . الرابع : لبس الرجل المخيط على بدنه من قميص أو سراويل , وكذلك القفازين والجوارب , لقوله عن المحرم : لا يلبس القميص , ولا العمامة , ولا البرانس , ولا السراويل , ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران , ولا الخفين " متفق عليه . وأما المرأة , فتلبس ما شاءت ، إلا أنها لا تلبس النقاب ، ولاالبرقع ( وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه ثقبان على العينين ) بل تغطي وجهها بخمار أو جلباب , ولا تلبس القفازين , لقوله :"لا تنتقب المرأة , ولا تلبس القفازين" رواه البخاري . الخامس : الطيب ، فيحرم استعماله في بدنه أو لباسه لأنه قال في المحرم "ولا تمسوه بطيب" رواه مسلم ، وينبغي أن لا يتعمد شم الطيب أيضاً . السادس : صيد حيوانات البر ، لقوله تعالى " وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا " . السابع : عقد النكاح لنفسه ( الزواج ) أو لغيره ( تزويج غيره كابنته وأخته ) لقوله " لا يَنكَح المحرم ولا يُنكِح " رواه مسلم . الثامن : الجماع ، لقوله تعالى :" فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ" قال ابن عباس : الرفث : الجماع " . فمن جامع قبل التحلل الأول , فسد حجه , ويلزمه إكماله , وقضاؤه العام القادم , وعليه ذبح بدنة , وإن كان الوطء بعد التحلل الأول , صح حجه , وعليه ذبح شاة . التاسع : مباشرة المرأة بلمس بشهوة ، أو تقبيل ، ونحوه . يجب على الحاج أن يبتعد عن هذه المحظورات ، لئلا يقدح في حجه ، ومن فعل شيئاً منها ، فحكمه فيه تفصيل ، من جهة لزوم الفدية أو عدم لزومها ، ولا مجال لتفصيل ذلك هنا ، ويمكن الرجوع إلى أهل العلم عند وقوع ذلك . أسأل الله أن يتقبل منا عباداتنا ، وأن يجعلها صحيحة على السنة . والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . * * * * * * * * * *[/b][/b][/b][/size] | |
| | | Admin Admin
عدد المساهمات : 1397 تاريخ التسجيل : 15/05/2011
| موضوع: رد: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي الخميس نوفمبر 24, 2011 6:26 pm | |
| [b]
[b][b][size=24] أسأل الله أن ينفع به وصلى الله على نبينا محمد . جزى الله كل من شارك في نشر هذا الكتاب [/b][/b][/b][/size] | |
| | | | وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ بقلم / د.محمد بن عبد الرحمن العريفي | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|